45جمع العلمجماع العلمMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قخپرندویدار الأثار والمركز الدوليشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceWisdom and Proverbs•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إذا حكم الحاكم فاجتهدفأصاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".٤٥٨ - قَالَ: يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن خزم فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.٤٥٩ - قال: وماذا؟.٤٦٠ - قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم عندهم وهذا عندك إجماع، فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف1 / 47کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ