٢ - بَاب الْهَاء
٥٨٧ - هَذَا الْأَمر بُيِّتَ بِلَيْلٍ
وَقَعَ فِي كَلامِ أَبِي جَهْلٍ فِي قِصَّةِ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ سَارَتْ مَثَلا أَوْ كَانَتْ مَثَلا فَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ
٥٨٨ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ
كَلامٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَثَلِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ مَنَعَ الْكَتْبَ مِنْ مَحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ - أَيْ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ مَحْبَرَتِهِ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ قَالَ فَحَمَلْنَا الأَوَّلَ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ وَالثَّانِي عَلَى غَمْسَةِ قَلَمٍ لِكَتْبِ كَلِمَةٍ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ وَيَأْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفًا
٥٨٩ - الْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ