173

جوهر شفاف

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

ژانرونه

شعه فقه

وعن قتادة حولين كاملين ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} أراد أنه يجوز النقصان وعن الحسن ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضرر، وهو قريب على مذهب آبائنا عليهم السلام وقيل المعنى: يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، من الآباء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد، وهي مندوبة إلى ذلك، ولا يجبر عليه ولا يجوز استجبار الأم عند ح ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح، وعند س: يجوز فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق، ومذهب آبائنا عليهم السلام أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها من يوم إلى ثلاثة أيام، ولا تستحق بمن فيها وبعد الثلاث الوجوب على الأب يستأجر له ضيرا إلا أن لا يقبل الولد إلا من أمه ويجب عليها بأجره، وكانت أولى وأما استئجاره في حال الزوجية ففيه خلاف بين آبائنا عليهم السلام والأظهر من مذهبهم صحته لظاهر الآية، والوالدات مأمورات بأن يرضعن أولادهن إما على وجه الذب وإما على وجه الوجوب، إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه أو لم يضير أو كان الأب عاجزا عن الاستئجار وقيل: أراد الوالدات المطلقات وإيجاد النفقة والكسوة لأجل الرضاع {وعلى المولود له} إنما قيل المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للأباء ولذلك ينتسبون إليهم لا إلى الأمهات، {برزقهن وكسوتهن} يعني فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم {بالمعروف} تفسير ما نعده وهو {لا تكلف نفس إلا وسعها} أي: لا يكلف واحد منهما ما ليس وسعه وطاقته، [104{ {لا تضار والدة} زوجها {بولدها} وهو أن تعف به وتطلب منه ما ليس يعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعدما ألفها الصبي اطلب له ضيرا وما أشبه ذلك، {ولا مولود له بوالده} أي: ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه ولا يكرهها على الإرضاع وقال بولدها وبولدي لأن الأم لما نهيت عن المضار أضيق إليها الولد استعطافا لها عليه وأنه ليس بأجنبي منها، فمن حقها أن تشفق عليه، وكذلك الوالد {وعلى الوارث مثل ذلك} هو عطف على قوله {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} أي: وعلى وارث المولود له ما وجب عليه من الرزق والكسوة، أي: إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقم مقامه، في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرر وقيل: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه، وقيل: المراد وارث الأب وهو الصبي نفسه، وإن مات أبوه وورث وجب عليه أجر رضاعه، {إن كان له مال فإن لم يكن له مال} أجبرت الأم على إرضاعه {فإن أرادا} يعني الوالدين {فصالا} أي: فطاما للولد صادرا {عن تراض منهما وتشاور} يعني يؤتي كل واحد منهما صاحبه ويستخرج رأيه لأن التشاور استخراج الرأي{فلا جناح عليهما} زاد على الحولين أو نقص وهذه توسعة بعد التحقيق وإنما اعتبر تراضيهما في الفطام وتشاورهما أما الأب فلا كلام فيه،لأنه الولي وأما الأم فلأنها أحق للتربية وتعلم من أحوال الصبي مالا يعلم الأب {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} أي: تطلبوا لهن المراضع غير الأمهات {فلا جناح عليكم} أي: لا حرج ولا إثم {إذا سلمتم} المراضع {ما أتيتم} ما أعطيتموهن {بالمعروف} وليس التسليم يشترط الجواز والصحة وإنما هو ندب إلى الأولى، ويجوز أن يكون بعثا على أن يكون الشئ الذي يعطاه المرضع من هنا ما يكون لتكون طيبة النفس، راضية فيعود ذلك إصلاحا لشأن الصبي واحتياطا في أمره، فأمرنا بإتيانه فأحرا يدا بيد.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مروا أن يكونوا عند تسليم الأجر مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل مطمئنين لأنفس المراضع بما أمكن حتى يؤمن تفريطهن بقطع مقاديرهن)) {واتقوا الله} بعمل ما أمركم به من هذه الأحكام وغيرها.{واعلموا أن الله بما تعلون بصير} فلا يترك شيئا من أعمالكم.

مخ ۲۰۱