ويستحب باليمين الذبح ........... وبالشمال ذبحه يصح ويذكر أسم الله في التذكية ........ بلغة العرب وبالهندية
وكل أسم كان للاله ........ يصح ذكره بلا اشتباه
من قال عند ذبحه سبحانا ....... ربي كفاه كيف ما قد كانا
لا ينفع الذكر على الذبيحة ......... إلا من الذابح خذ تصريحة
إلا إذا واطى لذكر البارى ........ سواه أجزاه بلا إنكار
وليس يجزي ذابحا شاتين ........ إن سمى في الأولى من الثنين
وذابح ولم يسم تحرم .........وإن تكن لغيره يغرم
وآمره سواه يذبحن له ........فأمر المأمور خلا يكفله
فإنه يأكلها إن شاءا .......... لأنه بذبحها قد جاءا
وغاضب وسارق قد سرقا ......... بهيمة ذبحها وانطلقا
في ذلك اختلاف أهل العلم ......... وهل يجوز أكل هذا اللحم
فقيل جائز وقيل يحرم ........ وفي الجميع ضامن فيغرم
وبعضهم شدد في المسروقة ........ لكنني لست أرى تفريقه
وتذبح اليهود والنصارى ........ إن ذكروا اسم ربنا جهارا
ولا يجوز من ذوي الأوثان ....... ولا المجوس أعبد النيران
وكل مرتد عن الإسلام ........ ذباحه حتما من الحرام
والذبح قيل جائز من صبي ....... لأنهم قيل ذوو كتاب
وأخرس اللسان مثل الأعجم ..... ذباحهم قيل من المحرم
لأنه لا يستطيع الذكرا ..... وترك ذاك يورثن الحجرا
وجائز ذبيحة العميان ...... إن أحسنوا وذبحة العريان
وهكذا من جنب إذا ذبح ...... لأن شرط الطهر فيه ما وضح
وذبيحة السكران ليس تؤكل ...... وهو الذي من سكره لا يعقل
لان ذبحه كنهش السبع .......... هما سواء كله لم يشرع
وموضع الذباح يغسلنا .......... إن لم يجد ماء ييممنا
كذاك قيل والإله أعلم ....... وليرم منها كل مامس الدم
وقد مضى في آخر التيمم ....... بحث له يشتاق ذو التعلم
ونفخها ليسلخ الإهابا .......... لا غيره قد قيل لن يعابا
لكن عليه يخبرن من شرى ...... بفعله كيلا يكون غررا
لأنها بنفخه تكون .......... مبيضة كأنها السمين
مخ ۵