وفيه قول أنها لا تجب ............ والحق في الأول عندى أقرب وحالف لا يركبن طريقا ......... تغيظ إنسانا له صديقا
وبعد أن مات الصديق مرا ........ بها فقيل الخلف لا يعرى
وحالف ليضربن ذاكا .......... فمات فالحنث أتى هناكا
وهكذا جميع ما يفوته .............. من فعله الذي له توقيته
وحالف بالله أن قد صلى ......... فالحنث أن يغشى الفساد الفعلا
لأنها ليس صلا ثما ........... قلت وفي العرف بذا تسمى
وليس يخلو من مقال أنه .......... لا يحنثن بذاك فاسمعنه
وحالف ليتركن الواجبا ......... أو يعصين الله جهرا خائبا
فالحنث فيه لازم بحاله .......... لأنه الحرام من أفعاله
وقيل من آلى عن السلام ......... على أناس أو عن الكلام
فالحنث لا يلزمه إن كلما ............ بعضهم وهكذا إن سلما
وحالف لينسفن الجبلا ........... أو ليصعدن للسموات العلا
أو نحوه من كل ما تعذرا ............... عليه فالحنث عليه اشتهرا
في حاله يحنث دون ريب ............ وهكذا أيضا يمين الغيب
كحالف بأن هذا وقعا ............وهو لم يعلم ولما يسمعا
وما به أخبرنا القرآن .......... أو الرسول فهو العيان
كالوصف للجنان والنيران ............ من ثم كان ذا من الإيمان
ومن هنا القطع بهذا المذهب .......... بأنه الحق الذي عن النبي
لا يحنثن حالف بذاكا ........... وإنما سواه لا هناك
باب الكفارات
من فضله سبحانه علينا ........... أن شرع التكفير واليمينا
فحالف عن فعل شيء فيرى ........ سواه خيرا فله يكفرا
لا تجعل اليمين شيئا مانعا ...........عن فعل ما تكون فيه طائعا
يجزيك أن تكفر عنها ............. وتحرز الثواب أيضا منها
ثلاث كفارات في الكتاب .......... تاركها يهلك بالعقاب
كفارة اليمين باسم البارى ......... والقتل فيما جاء والظهار
وجاء في كفارة الصيام ............. مؤثرا عن سيد الأنام
قول صحيح غير أن لم يشتهر ........ فلا هلاك فيه كالذي شهر
وقيست الصلاة في ذا الحكم .......... على الصيام عند أهل العلم من ثم كان الصوم عن الثقات ........... آكد من كفارة الصلاة
مخ ۱۰۷