ورفع الأصل عن الضياء ............ ثبوت حنثه لذى الإفتاء و لا أراه بالصواب يبنى ........ لن هذا غير ذاك الحب
فحالف ليضربن زيدا ........ فيضربن أبنه الوليدا
فهل تراه حانثا بذاكا ............ فالبدر والغلة مثل ذاكا
وحالف بالواحد الجليل ........ لا يشتري شيء من النخيل
فباع من بعد لزيد نخلا ......... ثم استقال البيع منه أصلا
فانه يحنث فيما ذكرا ........... وهو على قول هناك شهرا
لنه قد قيل في الإقاله ........... بيع وقيل فسخ ما قد ناله
والعرف لا يجعلها في التسميه ........ بيعا فلا حنث بهذى التأليه
وحالف لا يلبسن نعلا ......... فقطع الأكثر منها فعلا
لا يحنثن بلبس ذاك البعض ......... لأنه ليس بنعل مرضى
والبعض لا كالكل في التسمية ........ والحكم أيضا عند أهل الفطنة
وقيل من على خروج حلفا ........... إلى بلاد حدها وعرفا
يبر في الخروج لو لم يصل .......... وذاك باعتبار لفظ المجمل
أما إذا نوى الوصول لزمه ......... ان يصلن مثل ما قد فهمه
وقيل في جماعة قد حلفوا ......... عن فعل شيء ثم فيه اختلفوا
يفعله البعض والبعض أمسكا ........ فالحنث لازم لمن لم يمكسا
وحالف لقتل نفس برا .......... قد قيل مهما يقتلن الذرا
لأنه نفس وذاك حيث لم .......... يكن له قصد هناك ملتزم
وآية الضغث لأيوب النبي ......... تقرب الحق لهذا الذهب
وحالف لا يحضرن فرحا ........ لأخته سخطا لها أو ترحا
فمات من بعد أبوه وحضر .......... مأتمه لا حنث فيه قد ذكر
لأنه لنفسه قد حضرا .......... ليس لها والحق فيه ظهرا
أما الشريف فمطيع الله ......... ومن له في الناس نوع جاه
وحالف بأنه شريف ........... لا يحنثن إن كان ذا الموصوف
وعندنا العاصي هو الوضيع ...... لأنه لدينه مضيع
أكرمكم بالنص أتقاكم فلا.......... تنظر إلى تعظيمهم للسفلا
وحالف بالله ما الرمان .......... فاكهة تلزمه الأيمان
مخ ۱۰۶