23

Jawami' al-Du'a

جوامع الدعاء

ژانرونه

أو لغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ». وقال ﵊ لِمَنْ حَمِدَ اللهَ وصلَّى على النبِيِّ ﷺ: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ» (١٤). ٢ - أَنْ يَعْزِمَ الداعي في المسألةِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ» (١٥).

(١٤) أخرجه الترمذي - بلفظه - كتاب الدعوات، باب: في إيجاب الدُّعاء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبيّ ﷺ قبله، برقم (٣٤٧٧)، عن فَضالةَ بن عُبيد ﵁، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وأبو داود؛ كتاب: الوتر، باب: الدعاء، برقم (١٤٨١)، عنه أيضًا. والحاكم في مستدركه (١/ ٢٣٠) من حديثه أيضًا، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (١٥) أخرجه البخاريّ؛ كتاب الدعوات، باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، برقم (٦٣٣٨) عن أنس ﵁. ومسلم؛ كتاب الذّكر والدُّعاء، باب: العزم بالدُّعاء ولا يقل إن شئت، برقم (٢٦٧٨) عنه أيضًا. واللفظ للبخاري.

1 / 27