184

جواهر کلام

جواهر الكلام

پوهندوی

تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

1365 ش

ژانرونه

شعه فقه
فقه

بالتحقيق الذي ذكرناه إنما هو أنه لا ينقص عن أقل أفراد المعتاد. ويحتمل القول أنه بقدر الشبر المعتاد بتقدير لا يزيد ولا ينقص فيكون تحقيقا في تقريب كأصل المقدار، إلا أنه بعيد كاحتمال القول أن المعتاد لا يزيد ولا ينقص تحقيقا.

(ويستوي في هذا الحكم) أي عدم نجاسة الكر وغيرها من الأحكام (مياه الغدران والأواني والحياض على الأظهر). بل لا ظهور في غيره على ما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، ولذا أطلقه بعضهم على عدم نجاسة الكر، إذ لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة وسلار في المراسم، حيث ذهبا إلى نجاسة ما في

مخ ۱۸۵