387

د ګوهرونو ښکلا په قرآنکريم کې د تفسير په باب

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

ژانرونه

والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا

[الأنفال:72].

وقالت فرقة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، وسواء قتل بين أظهر المسلمين، أو بين قومه الكفار؛ لأنه لا يصح دفعها إلى الكفار.

قال * ع *: وقائل المقالة الأولى يقول: إن قتل المؤمن في بلد المسلمين، وقومه حرب، ففيه الدية لبيت المال والكفارة.

وقوله تعالى: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق... } الآية: قال ابن عباس وغيره: المقتول من أهل العهد خطأ لا نبالي، كان مؤمنا أو كافرا، على عهد قومه فيه الدية والتحرير.

وقوله: { فمن لم يجد فصيام شهرين... } الآية، أي: فمن لم يجد الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها، فيجزيه صيام شهرين متتابعة الأيام، لا يتخللها فطر، و { توبة }: نصب على المصدر، ومعناه: رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل.

[4.93]

وقوله تعالى: { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم... } الآية: المتعمد في لغة العرب: القاصد إلى الشيء، والجمهور أن المتعمد كل من قتل، كان القتل بحديدة أو غيرها، وهذا هو الصحيح، ورأي الشافعي وغيره أن القتل بغير الحديد المشحوذ هو شبه العمد، ورأوا فيه تغليظ الدية، ومالك لا يرى شبه العمد، ولا يقول به، وإنما القتل عنده ما ذكره الله تعالى عمدا أو خطأ لا غير.

وقوله تعالى: { فجزاؤه جهنم } ، تقديره عند أهل السنة: فجزاؤه، إن جازاه بذلك، أي: هو أهل لذلك، ومستحقه؛ لعظيم ذنبه.

قال * ع *: ومن أقيم عليه الحد، وقتل قودا، فهو غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه؛ إجماعا، وللحديث الصحيح، عن عبادة بن الصامت؛ أنه:

ناپیژندل شوی مخ