178

د ګوهرونو ښکلا په قرآنکريم کې د تفسير په باب

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

ژانرونه

وقوله تعالى: { ذلك يوعظ به من كان منكم } خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوع إلى خطاب الجماعة، والإشارة في { ذلكم أزكى } إلى ترك العضل، و { أزكى... وأطهر }: معناه: أطيب للنفس، وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي، فيؤدي العضل إلى الفساد، والمخالطة؛ على ما لا ينبغي، والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر.

[2.233]

قوله تعالى: { والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } { يرضعن أولدهن }: خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى الندب لبعضهن، فيجب على الأم الإرضاع، إن كانت تحت أبيه، أو رجعية، ولا مانع من علو قدر بغير أجر، وكذلك إن كان الأب عديما، أو لم يقبل الولد غيرها.

وهذه الآيات في المطلقات جعلها الله حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع، فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين، فذلك له.

وقوله تعالى: { لمن أراد أن يتم الرضاعة } مبني على أن الحولين ليسا بفرض، لا يتجاوز، وانتزع مالك - رحمه الله - وجماعة من العلماء من هذه الآية؛ أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب، إنما هي ما كان في الحولين؛ لأن بانقضاء الحولين، تمت الرضاعة، فلا رضاعة.

* ت *: فلو كان رضاعه بعد الحولين بمدة قريبة، وهو مستمر الرضاع، أو بعد يومين من فصاله - اعتبر، إذ ما قارب الشيء فله حكمه. انتهى.

وقوله تعالى: { وعلى المولود له رزقهن... } الاية: المولود له: اسم جنس، وصنف من الرجال، والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي.

وقوله: «بالمعروف» يجمع حسن القدر في الطعام، وجودة الأداء له، وحسن الاقتضاء من المرأة.

ثم بين سبحانه؛ أن الإنفاق على قدر غنى الزوج بقوله: { لا تكلف نفس إلا وسعها } ، وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وأبان عن عاصم: «لا تضار والدة»؛ بضم الراء، وهو خبر، معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصل: لا تضارر؛ بكسر الراء الأولى، ف «والدة» فاعلة، ويحتمل بفتح الراء الأولى، ف «والدة»: مفعول لم يسم فاعله، ويعطف «مولود له» على هذا الحد في الاحتمالين، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وعاصم: لا تضار؛ بفتح الراء، وهذا على النهي، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى، ومعنى الآية في كل قراءة: النهي عن الإضرار، ووجوه الضرر لا تنحصر، وكل ما ذكر منها في التفاسير، فهو مثال.

* ت *: وفي الحديث:

ناپیژندل شوی مخ