د ګوهرونو ښکلا په قرآنکريم کې د تفسير په باب

Abu Zayd al-Thaalibi d. 873 AH
150

د ګوهرونو ښکلا په قرآنکريم کې د تفسير په باب

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

ژانرونه

وقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضا... } الآية: المعنى: فحلق لإزالة الأذى، { ففدية } ، وهذا هو فحوى الخطاب عند أكثر الأصوليين، ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة، حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يتناثر قملا، فأمره بالحلاق، ونزلت الرخصة.

والصيام؛ عند مالك، وجميع أصحابه: ثلاثة أيام، والصدقة ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع، وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسك: شاة بإجماع، ومن أتى بأفضل منها مما يذبح أو ينحر، فهو أفضل والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة شاء، حيث شاء من مكة وغيرها.

قال مالك وغيره: كلما أتى في القرآن «أو أو»، فإنه على التخيير.

وقوله تعالى: { فإذا أمنتم } ، أي: من العدو المحصر، قاله ابن عباس وغيره، وهو أشبه باللفظ، وقيل: معناه: إذا برأتم من مرضكم.

وقوله سبحانه: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج... } الآية.

قال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم، وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط، أن يكون معتمرا في أشهر الحج، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك، دون رجوع إلى وطنه، أو ما ساواه بعدا، هذا قول مالك، وأصحابه، واختلف، لم سمي متمتعا.

فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، وقال غيره: سمي متمتعا؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله تعالى هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي ولا دم عليه.

وقوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج } ، يعني: من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته صيامها قبل يوم النحر، فليصمها في أيام التشريق؛ لأنها من أيام الحج.

{ وسبعة إذا رجعتم } ، قال مجاهد وغيره: أي: إذا رجعتم من منى، وقال قتادة، والربيع: هذه رخصة من الله سبحانه، والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم، ولما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع، أزيل ذلك بالجلية من قوله تعالى: { تلك عشرة }.

و { كاملة } قال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: كاملة الثواب، وقيل: كاملة تأكيد؛ كما تقول: كتبت بيدي، وقيل: لفظها الإخبار، ومعناها الأمر، أي: أكملوها، فذلك فرضها، وقوله تعالى: { ذلك لمن لم يكن أهله... } الآية: الإشارة بذلك على قول الجمهور هي إلى الهدي، أي: ذلك الاشتداد والإلزام، وعلى قول من يرى أن المكي لا تجوز له العمرة في أشهر الحج، تكون الإشارة إلى التمتع، وحكمه؛ فكأن الكلام؛ ذلك الترخيص لمن لم؛ ويتأيد هذا بقوله: { لمن لم }؛ لأن اللام أبدا إنما تجيء مع الرخص، واختلف الناس في { حاضري المسجد الحرام } بعد الإجماع على أهل مكة، وما اتصل بها، فقيل: من تجب عليه الجمعة بمكة، فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك، فهو بدوي، قال: * ع *: فجعل اللفظة من الحضارة، والبداوة.

ناپیژندل شوی مخ