جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
ژانرونه
الجواب: الحكم في ذلك ان ينظر مال «زيد» فيلزم هذا المقر بمبلغه، ويرجع في تفسير ذلك إليه، فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك، لأن لفظ أكثر في اللغة، يقتضي الزيادة على ذلك.
317- مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال «زيد» عددا
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان أقر بأنه عرف مال «زيد»، وانه ألف في العدد، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة، بغير خلاف، وان كان مال «زيد» ألفا وقال: ما كان عندي بأنه ألف، وانما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا، كان القول في ذلك، قوله، فان ادعى المقر له: ان المال ألف، واقام بذلك بينة، لم يجب عليه أكثر من غير واحد عشر درهما، حسب ما فسره، لأن مبلغ مال «زيد» لم يعرف حقيقته، لأن المال ظاهر وباطن، وقد تملك الإنسان مالا كثيرا في الباطن، ويعتقد فيه انه قليل المال، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين، أو يكونا صادقين، ويكون كاذبا، لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه، وربما خفي على غيره، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به، من المقدار الذي اعتقده، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة، متى ادعاها المقر له.
318- مسألة: إذا أقر إنسان لغيره بألف مبهم
، فقال: له على ألف، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه لمن أقر له ألف، ويرجع في تفسير ذلك اليه، فمهما فسره به مما يتملك، قبل فيه قوله، ولو كان تفسيره بالحبوب.
319- مسألة: إذا قال: له على ألف درهم
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ألف درهم، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى الدرهم، وكذلك يجري الأمر إذا قال: له على مأة درهم، أو عشرة دنانير (1)، وما أشبه ذلك.
مخ ۸۷