- صار كرا، انهما ماءآن، محكوم بنجاستهما على الانفراد. فمن ادعى طهارة أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع، فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما فيه كفاية، بحسب ما يحتمله هذا الموضع.
فبطل ما عول عليه ثم يقال له: وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال بعضه من بعض، فمن اين لك، انه إذا كان متصلا، وغير متصل انه يبقى كذلك؟
فان قال: إذا كان محكوما بنجاسته، وجب ان يحكم فيه بذلك وان كان متصلا، قيل له: ما زدت على ما ادعيته، وهو الذي سئلت عنه. ثم يلزمك على ذلك ان يكون البعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي، ان يحكم بطهارته، ولا يحكم بنجاسته، لأنا نقول لك: وهذا ماء قد بلغ كرا محكوم بطهارته. فمن ادعى نجاسته، فعليه الدليل.
فان قلت: الدليل عليه، انه ماء نقص عن كر، وقد لاقته نجاسة، فيجب كونه نجسا. قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرا، فان كان قد لاقته نجاسة، فيجب كونه طاهرا، لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه، وما علمنا رجوعك عنه، ان النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه، لأنها تكون مستهلكة. وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء، إذا كان أحدهما نجسا، والأخر طاهرا واجتمعا فصارا كرا. وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك. ولو لا ان سائلا سأل في ان نبسط الكلام في هذه المسألة بعض البسط، لما انتهينا فيه الى هذا الحد، لأن المقصود في هذا الكتاب غيره.
2- المسألة: إذا كان مع المكلف اناآن
، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، أيجوز له الطهارة بشيء منهما أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعمال واحد منهما، لأنه لا يأمن ان يكون النجس هو الذي استعمله أولا، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس، وهذا لا يجوز.
وان كان هو المستعمل ثانيا، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها.
وهذا أيضا لا يجوز. وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من برأيه
مخ ۷