ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين، هل يجوز له استباحة الصلاة في شيء منهما أم لا؟
الجواب: يصلى هذا الإنسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس من ذهب الى انه لا يصلى في واحد منهما، وإذا لم يقدر على غيرهما، صلى عريانا [1].
وهذا غير صحيح، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما، وليس في الأخر نجاسة فيقال: انها تتعدى الى جسده، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.
32- مسألة: إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر، ثم أسلم
، هل عليه اعادة الغسل أم لا؟
الجواب: عليه اعادة الغسل، لأن ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح مع الكفر.
33- مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة
أو النفاس، ثم أسلمت، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟
الجواب: الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.
34- مسألة: إذا عمل الكافر- سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا
، أو كان كافرا ملة- ثوبا أو صبغه أو غسله، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل، لأن الكافر نجس.
35- مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام
، ما الحكم في ذلك، وهل هي حيض أم لا؟
الجواب: انها بحكم الحيض، وفي أصحابنا من يقول: بأنها غير حيض، لأنها غير متوالية (1). والأول أظهر، لأنه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه المرأة
مخ ۱۵