جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
ژانرونه
397- مسألة: إذا غصب انسان ثوبا، وشقه نصفين
، وتلف أحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقي من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه، كانت قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق، كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف ، فان كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقى والمسرب وما أشبه ذلك، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه، ولذلك يضمن كلا الأمرين.
398- مسألة: إذا غصب عصيرا، فصار خمرا
، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.
399- مسألة: إذا غصب غيره خفين، قيمتهما عشرة
، وتلف أحدهما، فصارت قيمة الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك، ويرد معه سبعة: منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.
400- مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها
، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها، وردها الى مالكها فارغة، لقول النبي (ص): ليس لعرق ظالم حق (1)، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت ردها الى مالكها، لأن المنافع تضمن بالغصب، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها، وتسويتها كما كانت، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.
مخ ۱۱۰