وإذا عقد على الصبيين أبواهما عقد النكاح أو جداهما لأبويهما (1) مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلا بعد أن يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما وأمضاه، كان العقد لازما من طرفه، ثم مات يؤخر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضا حلف أنه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو (2) مرض مخوف، ودخل توارثا.
وإن (3) لم يدخل ومات (4)، قال بعض أصحابنا (5): بطل العقد ولم ترثه المرأة، وعليه كلام.
فإن طلق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلا أن يبرأ الزوج، أو تتزوج هي، وهو يرثها ما دامت في عدتها التي يملك رجعتها فيها.
ولا توارث بين المتمتعين وإن شرطا على الصحيح.
وأما (6) الولاء : فيترتب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، وهو على ضروب:
الأول: ولاء المعتق المتبرع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته؛ فميراثه (7) وميراث
مخ ۲۰