ولم يخلف غير المتوفى الأول منهم (1) تركة، ولم تقسم تركته إلى أن يبلغ (2) هذه الغاية.
كيف يقسم (3)؟
أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون، للأب أربعة وعشرون، وللأم أربعة وعشرون، وللزوجات ثمانية عشر (4)، ولكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر، وللخنثى ثمانية عشر، وللموصى له الأول ستة، وللثاني اثنا عشر، وللثالث ثمانية عشر.
ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن (5) المهدوم عليه على ورثته، فنصيب امه ستة، وينتقل إلى ابنتها (6)، والباقي لبنته (7)، وينقل (8) إلى جدي أبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثم تقسم الستة التي هي (9) للزوجة (10) المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، وابنها المهدوم معها أربعة، وينتقل منها اثنان إلى جده، وواحد إلى جدته، وواحد إلى اخته، فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين، ونصيب الجدة إحدى وثلاثين، ونصيب البنت
مخ ۶۳