فأما (1) ام الولد فتنعتق (2) في نصيب ولدها، فإن لم يخلف غيرها أعتق (3) منها نصيب الولد (4)، واستسعيت في الباقي، وإن كان ثمنها دينا قومت على ولدها، فإن كان طفلا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، وقد قيل: إنها تباع في الحال (5)؛ ولعله الأحوط.
ويستحب تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل المال (6)، أو يحتسب (7) عليه من نصيبه بالقيمة، وهو الأحوط (8).
وكذا (9) إطعام الجد والجدة من قبل الأب بسدس التركة (10) إذا كان سهمه الأوفر (11)،
مخ ۲۹