وبين الأصحاب خلاف في أن أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقربون بهم إلى الميت، أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد، والأول قريب من أن يكون مجمعا عليه، مع أن الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن (1).
وأما أولاد الاخوة والعمومة والخؤولة (2)، فإنهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقربون بهم إلى الميت بالسوية (3)، أو التفضيل (4) على ما مر بلا خلاف.
وإذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به (5) وبعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرب بالام السدس- من نصيب الجماعة، أو مما يصيبهم- إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر من واحد، والباقي لمن يتقرب بالأب.
والجد والجدة من كل جهة، كالأخ والاخت من تلك الجهة.
فصل: [ميراث الحمل]
فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميتا فلا ميراث له (6)، وإن ولد حيا- ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ورث، ويرد إن فضل من سهمه شيء على باقي الورثة.
مخ ۲۶