190

جواهر الدرر په حل ارفاظ المختصر کې

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

پوهندوی

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

تنبيه: ظاهر كلام المؤلف: كانت له مادة أو لا، واستظهر ابن عَبْد السَّلامِ التفصيل، فما له مادة طهور، دون غيره، وفي توضيحه: إن زال تغير النجاسة بكثرة المطلق فطهور اتفاقًا، كـ: البئر. وهذا مفهوم قوله: (لا بكثرة مطلق)، وقدمنا: أنه لا يعتبر غير مفهوم الشرط، إن لم يوافق نقلًا، وبه يندفع قول البساطي: (لو جعل محل النزاع زواله بنفسه سلم مِن المطالبة بالنقل فيما زال بقليل مطلق). [الشك بمغير الماء:] وإذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد العدل في كونه متنجسًا أو لا، إن بين المخبر وجهها، كقوله: تغير ببول آدمي مثلًا، أو بماء ورد منقطع الرائحة، أو المخبر: بالكسر لم يبين للمخبر بالفتح، ولكن اتفقا مذهبًا؛ لأنه مع اختلافهما ربما أخبره بنجاسة ما هو طاهر على اعتقاده، بخلاف المتفقين. وظاهره: ولو كان المخبر عبدًا أو امرأة، وهو كذلك، قاله المازري، فالمراد هنا: عدل المحدثين. وإلا بأن لم يبين وجهها، واختلف مذهبهما، فقال المازري مِن عند نفسه: يستحسن تركه؛ لتعارض الأصل، وهو بقاؤه طهورًا وإخبار المخبر بتنجيسه. [٣] وورود الماء على النجاسة، كـ: ثوب متنجس مثلًا يصب عليه، ويخرج غير متغير، فالباقي في الثوب طهور؛ لأنّ النجاسة التي كانت بالثوب لم تغيره، كعكسه، وهو: ورود النجاسة على الماء؛ إذ له قوة الدفع عن نفسه: واردًا كان أو مورودًا عليه، خلافًا للشافعي في الثانية. * * *

1 / 192