عمن بقي.
803- مسألة: إذا كان في يد انسان مملوك
، فادعى آخر انه له، وشهد له شاهد بأنه غصبه، وشهد آخر انه أقر له بالغصب، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا؟ وكيف الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الشهادة لا يحكم بمجردها، لأنها لم تتفق على فعل واحد، لأن الشهادة بالإقرار، مخالفة للشهادة بالغصب، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.
804- مسألة: إذا شهد الشاهدان على «زيد» بأنه سرق حمارا
، فقال أحدهما: سرقه بكرة يوم عينه، وقال الأخر: سرقه عشية ذلك اليوم، هل يجب القطع بذلك؟ وكيف الحكم ان لم يلزم القطع؟
الجواب: اما القطع فلا يجب، لأن الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة، واما الحكم بعد (1) ذلك، فإن لمدعي الحمار ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، ويستحقه.
805- مسألة: إذا شهد شاهدان بأن إنسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه
، وشهد آخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة، كان الحكم بالقرعة.
806- مسألة: إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه سرق حمارا
، وأطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما، وشهد آخران بان ذلك الإنسان بعينه سرق حمارا، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر، وجب القطع، لأن الشهادتين لم تتعارضا، بل استعمالهما يمكن، لأن ظاهر الإطلاق يقتضي أنها سرقتان.
807- مسألة: إذا شهد شاهدان بان «زيدا» باع «عمروا» مملوكا
وقت
مخ ۲۳۲