221

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

772- مسألة: إذا ضرب انسان بطن امرأة، فألقت جنينا

، وادعت أنها ألقته من ضربة لها، وأنكر هو ذلك، ما الحكم فيه؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل انه ما ضربها، وعليها البينة في ذلك، لأنها هي المدعية للضرب.

773- مسألة: المسألة بعينها، واعترف بالضرب

، وأنكر ان هذا الجنين أسقطته، وادعى انها التقطته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: القول (1) في ذلك قوله مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة، وعليها البينة، لأن ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته.

774- مسألة: المسألة، واعترف بالضرب والأسقاط

، واختلفا، فقالت:

أسقطت من ضربك، وقال هو: بل كان الإسقاط من غير ذلك، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب، كان المقبول قولها، وكان عليه الضمان، لأن الظاهر، ان الجنين سقط من ضربه، وكذلك القول فيه، إذا كان الأسقاط بعد أيام، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة متألمة عن الضرب حتى أسقطته، وان لم تكن لها بذلك بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل ان يكون الأسقاط من الضرب ومن غيره، والأصل برأيه الذمة.

775- مسألة: إذا أسقطت المرأة الجنين

، فقال الوارث له للجاني: أنه استهل فعليك الدية، وقال الجاني: لم يستهل، فليس على فيه الا ديته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كما ذكر، كان القول قول الجاني مع يمينه، لأن الأصل انه ما استهل، والأصل براءة ذمته.

776- مسألة: المسألة، واختلفا كذلك، ثم أقام الجاني البينة على انه خرج ميتا

، وأقامها الوارث على انه استهل، أى البينتين تقدم، وعلى أيتهما يعول؟

مخ ۲۲۳