209

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي:

734- مسألة: إذا اجتمع الراميان

، فقال أحدهما للآخر: ان نضلتني [1] فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ، ولا يعطى شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك، وهو باطل.

735- مسألة: إذا قال أحدهما للآخر: ان سبقتك عشرة

، على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا، ولا أرمي سنة، أولا أرمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (1)، فكان فيه باطلا، وإذا بطل الشرط بطل النضال.

736- مسألة: إذا قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، وذلك يصح.

737- مسألة: إذا قال: لك على عشرة إلا قفيز حنطة

، هل يصح ذلك

مخ ۲۱۱