باب مسائل تتعلق بالصيد:
720- مسألة: إذا أرسل انسان سهمه نحو صيد
، وكانت الريح شديدة، فحملت الريح السهم، فوقع في الصيد فقتله، ولو لا الريح لما وصل اليه، هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب: يجوز أكله، لأن الإرسال الأول، له حكم الإباحة، فلا يعتبر الريح، لأن الاحتراز ليس بممكن فيه.
721- مسألة: المسألة، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض
فطار فأصاب الصيد فقتله، هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب: يجوز أكله، لأن حكم الإباحة للأول، على ما قدمناه.
722- مسألة: إذا علم المسلم كلبا، فاصطاد به كافر
، هل يحل أكل الصيد أم لا؟
الجواب: لا يحل أكله، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب، والإرسال يفتقر إلى التسمية، وهي لا تصح من الكافر.
723- مسألة: إذا علم الكافر كلبا، فاصطاد به المسلم
، هل يجوز أكل ذلك الصيد أم لا؟
الجواب: إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على
مخ ۲۰۶