712- مسألة: إذا كان لإنسان ثوب هو رداء
، فحلف ان لا يلبسه، ثم جعله قميصا فلبسه، هل يحنث أم لا؟
الجواب: إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه، فلا يخلو من ان يكون حلف على ذلك وهو رداء، أو حلف عليه بالإطلاق؟
فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء، ثم خاطه قميصا ثم لبسه، لم يحنث، لأنه ليس باقيا على الصفة التي حلف على انه لا يلبسه وهو عليها. وان كان حلف عليه بالإطلاق، ثم لبسه بعد ان خاطه قميصا حنث.
713- مسألة: إذا حلف ان لا يدخل بيتا على «زيد»
فدخل «زيد» عليه، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول «زيد» عليه، هل يكون حانثا أم لا؟
الجواب: لا يكون حانثا، لأن استدامة مقامه في البيت بعد دخول «زيد» عليه، لا يجرى مجرى الابتداء، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق «بزيد».
714- مسألة: إذا حلف انه ان لا يدخل على «زيد» بيتا
، فدخل المسجد وهو فيه، هل يحنث أم لا؟
الجواب: لا يحنث، لأن إطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن، والمسجد لا يسكن، فلا يحنث، على ما ذكرناه.
715- مسألة: إذا حلف: لا كلمت «زيدا» و«عمروا» فكلم واحد منهما
، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب: هذا يحنث، لأن ذلك منه يمينان، لأنه حلف ان لا يكلم «زيدا»، ولا يكلم «عمروا»، وكانت «الواو» ها هنا نائبة مناب تكرار الفعل، كأنه أراد ان يقول: والله لا كلمت «زيدا»، ولا كلمت «عمروا» فقال:
و«عمروا».
716- مسألة: إذا حلف لا يأكل خبزا
، فمزجه في الماء فشربه، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب: لا يحنث بذلك، لأن اسم الأكل الحقيقي الذي هو مضغه،
مخ ۲۰۴