193

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

باب مسائل تتعلق بالرضاع:

684- مسألة: إذا كانت لرجل زوجة طفلة

، لم تبلغ سنتين، وأرضعتها امه في هذه المدة، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا؟

الجواب: إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها، لأن أمه إذا أرضعته بلبن أبيه، فكانت هي أخته من أبيه وامه، وان أرضعتها من غير لبن أبيه، كانت أخته لأمه، ولا يجوز ان يثبت كونها زوجة له، ولا يحل له نكاحها مع ذلك، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا إشكال في ان من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه.

685- مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة ولده

، هل ينفسخ نكاحها، ويحرم وطأها أم لا؟

الجواب: إذا أرضعتها بلبن ولده، انفسخ نكاحها، وحرم عليه وطؤها، لأنه يصير جدها، وتصير هي ابنة ابنه، وذلك محرم من الرضاع، لأن مثله يحرم من النسب، وان أرضعتها من لبن غير ولده، كانت ربيبة ولده، وكان النكاح ثابتا بحاله، لأن له ان يتزوج بربيبة ولده.

686- مسألة: المسألة، وأرضعتها جدته

، هل ينفسخ النكاح [أم لا؟] [1] ويحل له وطؤها أم لا؟

مخ ۱۹۵