الجواب: إذا كان عليه دين وباع المنزل، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه، فهي أحق بالسكنى (1) من صاحب الدين، لأن حقها يختص بعين المنزل، وحقوقهم لا يختص به.
وان كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء، ولم تقدم عليهم، لأن حقهم مقدم على حقها، فيسوى بينهم وبينها لذلك.
679- مسألة: إذا طلق الرجل زوجته
، واستحقت السكنى في منزله المملوك، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها، وورث الميت جماعة، وأرادوا قسمة المنزل، هل يصح ذلك لهم أم لا؟
الجواب: لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد ان تقضى العدة، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها.
680- مسألة: إذا أمر الرجل زوجته بالخروج الى بعض الأمصار
، وأطلق ذلك فخرجت، ثم اختلفا فقالت الزوجة: نقلتني، وقال الزوج:
لا انقلك، كيف القول في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الزوج، ووجب عليها الرجوع الى المنزل فتعتد فيه، لأن الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج، وهو اعلم بما اراده من ذلك.
681- مسألة: المسألة بعينها، ومات الزوج
، واختلفت الزوجة مع الوارث، ما الجواب؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول قول الزوجة، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة، لأن قوله لها: أخرجي الى المصر الفلاني، ظاهره النقل (2)، فوجب ما
مخ ۱۹۳