555- مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنهما قد يكونان فرضين للأم أعلى وأدنى، فالأعلى الذي هو الثلث، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من الأخوة والأخوات، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه، فان فرضت عدمهم، كان فرضها الثلث دون السدس، وان فرضت وجودهم، كان فرضها السدس دون الثلث، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين.
وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم، وفرضها (1) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد، ومع وجود هؤلاء، تنتقل هي من الثلث الى السدس، وانما تستحق هي الثلث، مع عدم الأولاد، أو عدم من يحجبها من الأخوة والأخوات، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس، لأن الثلث وان كان يستحقه الاثنان، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة، فإنك إن فرضت وجود الأم مع وجود هذه الكلالة، كانت هي أحق بالميراث منهم، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الأم مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.
556- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذه المسألة تعول، والعول باطل عندنا، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف، وهو الزوج النصف، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والأم، أو الأب، والباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت، فلو فرض وجودها مع الأخوات الاتى ذكرناهن، لما صح اجتماع ذلك، لأن المسألة تكون قد عالت، ولأن البنت أحق بالميراث من الأخوات والأخوة
مخ ۱۵۷