146

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

النصف، فإن أجازت البنت الوصية أخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.

518- مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات

، وقال:

أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أقل وراثى، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهم سهم، وللموصى له سهم، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت، ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.

519- مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت «لزيد» بنصيب ابني

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا لا يصح، لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.

520- مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه

، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟

الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل الى عصبته.

521- مسألة: إذا اوصى لوارث بثلث ماله

، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: ان أجازت الورثة ذلك، فهو لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.

مخ ۱۴۸