ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jawaahir al-Fiqh
Ibn al-Barraj d. 481 AHجواهر الفقه
المالك اليمين.
463- مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره
، واقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك، لأن العامل هو المدعى، فبينته يجب ان تقدم، لقول النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والمالك هو المدعى عليه، فعليه اليمين.
مخ ۱۳۰