الجواب: في ذلك أن العامل في هذا غير متهم، وليس للخصم في هذا على العامل حجة؛ لأن العامل حاكم وهو الذي يكتب بما وقع عنده من الخصومة والحجج، وهو المدعى على ذلك.
78- وذكرت رجلا كان (عنده و) له طفل، وقد ورث من أمه مالا، إن كان يجب الحج على أبيه بمال أولاده (¬1) أم لا؟
الجواب: في ذلك أن المال هو للولد وليس للأب من ذلك إلا الأخذ على قدر حاجته، وأما الحج فليس يجب على الأب من ذلك المال؛ لأن المال إنما هو للولد وليس للأب.
79- وذكرت ما يجب به الحج على الرجل من المال؟
الجواب: أن القدر فيما يجب به الحج ليس هو موقتا يحد ذلك، إنما هو على قدر الطاقة وبعد الطريق، إنما هو اجتهاد الرأي وحسن النظر وليس لذلك حد.
80- وذكرت رجلا له مال كثير فذهب المال من يده؟ إن كان يلزمه الحج من بعد ذهاب المال (¬2) .
الجواب: إن الحج قد لزمه.
81- وذكرت الغارمين هل لهم نصيب من الحقوق أم لا؟
الجواب: أن لهم من الحقوق ما للفقراء؛ لأنهم فقراء.
82- وذكرت رجلا قال: الحلال علي حرام، وقد نوى فيه المرأة ألا يفعل ثم فعل ولم يمس، ولم تمض أربعة أشهر؟
الجواب: أنه إذا نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق، وإن لم ينو عددا من الطلاق فعليه (¬3) تطليقة أنه قد نوى الطلاق، وإن كان لم ينو بذلك الطلاق فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين إن كان عنده ما يطعم، أو صيام ثلاثة أيام وليس عليه في هذا إيلاء.
83- وذكرت رجلا ترك ما يرث وقد علم عدد حصته ولم يعلم كذا وكذا دينارا أو دراهم، ثم رجع في ذلك إن كان له ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان علم أن له سهما من كذا وكذا سهما، فعلم أن له سدسا أو ربعا أو ثلثا أو نصفا أو جزءا منها؛ فهو جائز، ولو لم يعلم ما عدده دينارا ولا درهما، وإن لم يعلم ذلك وادعى الجهل فلا يلزمه بجهل.
مخ ۳۲