212

جواب مختار

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

ژانرونه

شعه فقه

قلت وبالله التوفيق: لا حجة في ذلك؛ لأنه ليس بإجماع منهم؛ لأن المشهور أن كثيرا من عيون أهل البيت " كانوا خائفين ومشردين وذلك هجرة، وأيضا فإنه قد روي عن محمد بن عبدالله النفس الزكية أنه أمر بالهجرة من ديارهم ولا إمام؛ لأنه كان قبل دعوته، وإن سلم فلعل الواقفين كانوا يقدرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كانوا في أماكن لا يظهر فيها من المناكير مثل ما يظهر في غيرها، والهجرة إلى مثل ما صفته كذلك من الأماكن تجب إذا تعذر وجود دار أحسن منها كما سأبينه إن شاء الله تعالى فبطل قول السائل بسقوط الهجرة.

وقال السائل: هل تجب الهجرة إلى الهجر التي هي من جملة دار الفسق لكن المعاصي لا تظهر فيها لا لقوتهم؟

والجواب والله الموفق: أن الهجرة إلى ما ذكره السائل تجب إذا كان لا يوجد دار أحسن منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالهجرة إلى الحبشة، وهي دار كفر لكنها كانت أهون من مكة لشدة كفر أهلها، وإعلانهم بشتم الإسلام والاستهانة به، فكذلك الحكم في دار الفسق إذ لافرق؛ ولأنا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمر بذلك أمر إيجاب، فيجب علينا الأمر به كذلك، وذلك يستلزم الوجوب على المؤمنين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)).

مخ ۲۳۹