جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرونه
قال الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد عليه السلام ومن وافقه ما معناه: من نطقت بكلمة الكفر لتبين من زوجها وهي غير معتقدة للكفر أنها لا تبين بذلك مناقضة لغرضها، كقاتل العمد يناقض غرضه بعدم التوريث، وهذا باطل لمصادمته النص وذلك أنه قد ثبت النص، فيما مر على كفرها، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات...}[البقرة:221] الآية نص على تحريم النكاح بينها وبين زوجها، والقياس يبطل بمصادمته النصوص إجماعا، ولأن عدم توريث القاتل عمدا تغليظ في الحكم، ومناقضة غرض المتكلم بكلمة الكفر، تعطيل للحكم فلم تقع المشاركة في العلة؛ لأن الفرق بين التعطيل والتغليظ جلي، وقال الإمام يحيى عليه السلام ما معناه: إنما لم تبن بذلك لأنها لم تشرح بالكفر صدرها، حيث لم تعتقد معناه، وإنما هي في حكم المكرهة حيث فعلت ذلك لشدة الكراهة، وقد قال تعالى:{ولكن من شرح بالكفر صدرا}[النحل:106]، وقوى ذلك الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى عليه السلام.
والجواب والله الموفق: أنها قد شرحت بنفس ما نطقت به صدرا حيث فعلته مختارة بلا إرهاب ولا تخويف، وقد ثبت بما مر أنه سب لله ولرسوله وأن ذلك كفر، فبطل ذلك.
مخ ۱۴۳