106

جواب مختار

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

ژانرونه

شعه فقه

[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]

وقال السائل: من وهب جميع ماله لولده الصغير ليقل بذلك جمعه للأموال [ولتصح] توبته مما قد تلبس به من المظالم ونحوها تجويزا لا يقينا، ولتبرى بذلك ذمته عن ذلك المجوز بأن تواطأ هو، وفقير آخر على مساقطة ذلك المجوز بصرف شيء إليه ورده ثم كذلك حتى يغلب الظن بالبراءة من جميع ذلك المجوز، هل له ذلك؟

مخ ۱۳۰