[جواب أبي مسعود الدمشقي للدارقطني عما بين غلط مسلم]
[ق/1] جواب أبي مسعود [إبراهيم بن محمد] (1) بن عبيد الدمشقي لأبي الحسن الدارقطني
عما بين غلط أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تغمده الله، تعالى، برحمته.
رواية بركات الخشوعي، عن الحافظ البغدادي، رحمهما الله تعالى.
كان إماما حافظا معاصرا للدارقطني.
وبقي بعده إلى سنة إحدى وأربع مئة.
مخ ۳۷
_حاشية [ق/2] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
أخبرنا الشيخ الثقة، أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الخشوعي، قراءة عليه وأنا أسمع، يوم الثلاثاء لتسع بقين من شهر رمضان سنة ستة وتسعين وخمس مئة بدمشق، قيل له: أخبركم أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الحسن السلمي، قراءة عليه وأنت تسمع في شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة وخمس مئة، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، أنبأنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق (1) بقراءتي عليه في المحرم سنة أربع وعشرين وأربع مئة.
قال: قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي جوابا لما أخرجه شيخنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني، من ألأحاديث التي غلط فيها مسلم بن الحجاج:
مخ ۳۹
_حاشية 1 - الحديث الأول:
قال أبو الحسن: أخرج مسلم، عن ابن نمير، عن أبي أسامة، عن حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة (1)، فما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أعلناه، وما أخفى أخفيناه (2).
قال: الصواب [من] (3) قول أبي هريرة: " لا صلاة إلا بقراءة "، هو محفوظ عن أبي أسامة على الصواب.
قال أبو مسعود: هو لعمري كما ذكر، لا يعرف فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رواية مسلم، عن ابن نمير، وأما من (4) حديث أبي أسامة، فقد رواه الناس على الصواب، عنه، ولم أره من حديث ابن نمير إلا عند مسلم، ولعل الوهم فيه من مسلم، أو ابن نمير، أو من أبي أسامة لما حدث به ابن نمير؛ لأن هذا كله يحتمل.
فأما [أن] يلزم مسلما فيه الوهم من بينهم فلا، حتى يوجد من غير حديث مسلم، عن ابن نمير على الصواب، فحينئذ يلزمه الوهم وإلا فلا. [ق/3]
مخ ۴۰
_حاشية 2 - الحديث الثاني:
قال أبو الحسن: وعن إسحاق، عن جرير، عن التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان، عن أبي موسى، في الصلاة والتشهد، وفيه: " وإذا قرأ فأنصتوا ".
مخ ۴۱
قال: الصواب عن قتادة، رواية هشام، وأبي عوانة، وسعيد، وغيرهم، ليس فيه: " وإذا قرأ فأنصتوا ".
وقد رواه معتمر، والثوري، عن التيمي، مثل حديث جرير، وروي عن عمر بن عامر، وسعيد.
قال أبو مسعود: وإنما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي تبيين الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنه يثبته، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التيمي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا.
مخ ۴۳
3 - الحديث الثالث:
قال أبو الحسن: وأخرج من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، [عن النضر بن أنس] (1)، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، أنه يستسعى ".
وتابعه البخاري فأخرجه من حديث جرير بن حازم، عن قتادة، وفيه ذكر السعاية.
مخ ۴۴
_حاشية والصواب حديث شعبة، وهشام، عن قتادة، ليس فيه السعاية.
ورواه همام، عن قتادة، فجعل السعاية من قول قتادة مفصولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو مسعود: حديث همام حسن، وعندي أنه لم يقع للبخاري، ولا لمسلم أيضا، ولو وقع لهما لحكما بقوله.
وقد أخرجه البخاري من حديث ابن أبي عروبة، وذكر أن شعبة اختصره.
وأخرج مسلم أيضا من حديث شعبة، وهشام مختصرا، ومن حديث ابن أبي عروبة، وفيه ذكر السعاية.
مخ ۴۴
وقال البخاري، في عقب حديث ابن أبي عروبة: تابعه الحجاج بن الحجاج، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن أبان، تابعوا ابن أبي عروبة.
وجرير بن حازم، أيضا تابعه.
وأيوب بن خوط، تابعه عن قتادة.
كل هؤلاء ذكروا الاستعساء.
مخ ۴۶
وابن خوط، ضعيف.
مخ ۴۷
4 - الحديث الرابع:
قال أبو الحسن: وأخرج عن أبي كريب، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا يومها بصيام ".
قال: وهذا وهم، فيه حسين، على زائدة.
وخالفه معاوية بن عمرو، قال فيه: عن محمد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن سيرين، مرسلا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [ق/4] قال لأبي الدرداء، قال ذلك أيوب، وابن عون، وهشام، ويونس.
مخ ۴۸
قال أبو مسعود: وحسين الجعفي من الأثبات الحفاظ.
مخ ۴۹
وقول معاوية، عن زائدة، عن هشام، عن محمد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقوي حديث حسين.
وحديث الصوم، فله أصل عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسلم، والبخاري، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقد أخرجا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صوم يوم الجمعة "، من حديث جابر.
وهذا ما يبين أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له أصلا، وإنما أراد مسلم إخراج حديث هشام، عن محمد بن سيرين لتكثر طرق الحديث.
مخ ۵۰
5 - الحديث الخامس:
قال أبو الحسن: وأخرج، عن قتيبة، عن الدراوردي، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة: " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة "، يعني: حديث مدعم.
وأخرجه البخاري أيضا من حديث معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن مالك، [عن ثور] (1)، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.
مخ ۵۱
_حاشية قال: وقال موسى بن هارون: وهم في هذا الحديث ثور بن زيد (1)، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قدم المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر.
قال أبو مسعود: إنما أراد البخاري، ومسلم، من تبيين هذا الحديث قصة مدعم، في غلول الشملة التي لم تصبها المقاسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنها لتشتعل عليه نارا ".
وقد روى الزهري، عن عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بعد ما استفتحها، فقلت: أسهم لي ".
مخ ۵۲
_حاشية ورواه أيضا عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده، عن أبي هريرة.
ولا يشك أحد من أهل العلم أن أبا هريرة كان شهد (1) قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، هو وجعفر بن أبي طالب، وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا في السفينة.
فإن كان ثور وهم في قوله: "خرجنا "، فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة (2).
مخ ۵۳
_حاشية 6 - الحديث السادس:
قال أبو الحسن: وأخرج حديث ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " باسم الله أرقيك "، من حديث الدراوردي متصلا.
وقد [ق/5] خالفه نافع بن يزيد، وزهير بن محمد، [عن] (1) ابن الهاد، عن محمد، عن عائشة، لم يذكر أبا سلمة.
مخ ۵۴
_حاشية قال أبو مسعود: وقد جوده أيضا قتيبة، وغيره، وبكر بن مضر، عن ابن الهاد، كرواية الدراوردي.
وبكر من الأثبات.
وابن الهاد فأثبت عند أصحاب الحديث من زهير بن محمد، ونافع بن يزيد بدرجات (1)، فيحكم لابن الهاد عليهما، ولا يحكم لهما عليه.
وقد أخرج مسلم هذا الحديث من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مخ ۵۵
_حاشية 7 - الحديث السابع:
قال أبو الحسن: وأخرج عن داود بن رشيد، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: " كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
مخ ۵۶
قال: ويقال هذا الاختصار وهم، لعله من الوليد؛ لأن غيره يرويه عن الأوزاعي، بإسناده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة، فذكر أنه جنب، فاغتسل ثم خرج إلى الناس ".
كذا كان مكتوبا بخط أبي الحسن، [وعلى] (1) يحيى بن أبي كثير صح بخطه.
قال (2): قال أبو مسعود: وأظن علي بن عمر علق هذا الحديث من حفظه، أو من تعليق فيه خطأ، ولم يتأمله.
فأما الحديث الذي ذكره المختصر، فهو حديث تفرد به الوليد.
وقد أخرجه مسلم، عن إبراهيم بن موسى، لا عن داود، عن الأوزاعي عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله سواء.
والحديث [فعند] (3) داود بن رشيد، ومحمد بن وزير، والناس عن الوليد، كما رواه مسلم، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد.
والحديث الثاني الذي زعم أنه الصواب فمشهور، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
مخ ۵۷
_حاشية لا (1) عن يحيى بن أبي كثير.
فرواه الوليد، والناس كلهم من أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي (2)، عن الزهري (3).
قال أبو مسعود: قوله: " أخرجه، عن داود "، خطأ. وقوله فيه: " عن يحيى بن أبي كثير "، فخطأ أيضا، إنما الحديثان معروفان من حديث الأوزاعين، عن الزهري (4).
مخ ۵۸