989

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایډیټر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

خپرندوی

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

مكتبة دار البيان

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
١٢٠٣ - (د) المغيرة بن حكيم (١) ﵀: أنَّ عُمَر بن عبد العزيز جمع بني مَرْوان حين اسْتُخْلِفَ، فقال: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانت لَهُ فَدَكُ، فكان يُنْفِقُ منها، ويَعُود منها على صَغِير بني هاشم، ويُزَوِّجُ منها أيِّمَهُمْ، وإنَّ فَاطِمَةَ ﵂ سألته: أَنْ يجعلها لها، فَأبى، فكانت كذلك في حياةِ رسول الله ﷺ، حتَّى مَضَى لسبيله، فَلَمَّا أنْ وَلِيَ أبو بكرٍ، عمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقْطعَهَا مَرْوانُ، ثم صارتْ لعُمَرَ بنِ عَبدِ العزيز، فرأيتُ أمرًا منعه رسولُ الله ﷺ فاطمةَ، ليسَ لي بِحَقٍّ، وإنِّي أُشْهِدُكُم، أنِّي رَدَدْتُهَا على ما كانتْ - يعني: على عهد رسول الله ⦗٧١٠⦘ ﷺ وأبي بكر وعمر-. أخرجه أبو داود (٢) .

(١) في المطبوع: المغيرة بن شعبة، وهو تحريف قبيح، وقد وقع مثله وأشد منه في النصوص والتعليقات، الشيء الكثير، ومن شاء أن يقف على كل ذلك، فليقارن بين الطبعتين.
(٢) رقم (٢٩٧٢) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال، وإسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: إلى عمر: أخرجه أبو داود (٢٩٧٢) قال: ثنا عبد الله بن الجراح، قال: ثنا جرير، عن المغيرة، فذكره.

2 / 709