74

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

پوهندوی

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

خپرندوی

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

مكتبة دار البيان

ولا يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما تُرَدُّ به الشهادة والرواية. وبالجملة: فكلُّ ما يدل على ميل دينه إلي حدٍّ يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شُرِط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة، نحو الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع، ونحو ذلك. وقد قال قوم: إن العدالة: عبارة عن إظهار الإسلام فقط، مع سلامته عن فسق ظاهر، فكلُّ مسلم مجهول عندهم عدل (١) . والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة، وبحث عن سريرة العدل وسيرته. وقد أخذ جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الخوارج، وجماعة ممن ينسب إلى القدرية والشيعة، وأصحاب البدع والأهواء (٢) .

(١) هذا مذهب ضعيف، واتساع غير مرضي، وأكثر العلماء المحققين على خلافه. (٢) جاء في " تاريخ الثقات " لابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. نقول: وقد احتج بعض الأئمة برواية المبتدعة الدعاة وغير الدعاة، فقد احتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة، وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وكان داعية إلى الإرجاء، فالحق في هذه المسألة – كما قال العلامة محمد بن بخيت المطيعي في حاشيته على " نهاية السول " ٣/٧٤٤ – قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصلاتنا، ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقًا متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ. نعم إذا كان ينكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه كان كافرًا قطعًا، لأن ذلك ليس محلًا للاجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة معلوم من الدين بالضرورة، فيكون كافرًا مجاهرًا، فلا يقبل مطلقًا، حرم الكذب أو لم يحرمه.

1 / 75