631

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایډیټر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

خپرندوی

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

مكتبة دار البيان

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
٦٥٣ - (د) ابن عباس ﵄: قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ﴾ كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أَنا أُفَرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نَبِيَّ اللهِ، إِنه كَبُرَ عَلى أَصحابك هذه الآية، فقال [رسول الله ﷺ]: «إِن الله لم يَفْرِض الزكاة إِلا لِيطيبَ ما بقي من أموالكم، وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم»، فكبَّرَ عُمَرُ، ثم قال له: «ألا أُخْبرك بخير ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سَرَّتْهُ، وإذا أمَرَهَا أطاعتْه، وإذا غاب عنها حفظتْه» . أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (١٦٦٤) في الزكاة، باب في حقوق المال، وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ٤ / ٣٣٣ وصححه، ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٦٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد فذكره.
٦٥٤ - (خ ط) ابن عمر [بن الخطاب]﵄: قال له أعرابيٌّ: أخبرني عن قول الله- تعالى -: ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذابٍ أليم﴾ قال ابن عمر: مَنْ كَنَزها فلم يُؤَدِّ زكاتها ⦗١٦٤⦘ ويلٌ له، هذا كان قبلَ أن تَنْزِل الزكاةُ، فلما أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا للأمْوالِ. أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ، قال عبد الله بن دينارٍ: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يُسأَل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تُؤدَّى منهُ الزكاةُ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويل له) دعاء عليه بالعذاب، وقيل: ويل: واد في جنهم.

(١) البخاري ٣ / ٢١٦ في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وفي تفسير سورة براءة، باب قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾، والموطأ ١ / ١٥٦ في الزكاة، باب ما جاء في الكنز.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الزكاة (٤ تعليقا) وفي التفسير (٩: ٧ تعليقا) وقال أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري، وابن ماجة في الزكاة (٣: ١) عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري نحوه.

2 / 163