جامع الاصول
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
ایډیټر
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
خپرندوی
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
مكتبة دار البيان
٥٩٧ - (د) ابن عباس ﵄ قال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون﴾ إِلى قوله: ﴿الفاسقون﴾؛ هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: قريظة، والنضير. أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣٥٧٦) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تخريجه في الذي بعده.
٥٩٨ - (د) ابن عباس ﵄ قال: كان قُريْظةُ والنضيرُ: - وكان النضير أَشرفَ من قريظة - فكان إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلًا من النضير: قُتِلَ به، وإذا قتلَ رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فُودِيَ بمائَةِ وَسْقٍ منْ تَمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ ﷺ: قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفَعُوهُ إلينا نقْتُلْهُ، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ، فأَتَوْهُ، فنزلت: ﴿وإن حَكَمتَ فاحْكُم بينهم بالقِسط﴾ [المائدة: ٤٢] والقسطُ: النفسُ بالنَّفسِ، ثم نزلت ﴿أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] . هذه رواية أبي داود والنسائي. ⦗١١٨⦘
ولأبي داود قال: ﴿فإن جاءوك فَاحْكم بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عنهم﴾ [المائدة: ٤٢] فنسِختْ قال: ﴿فاحكم بينهم بما أَنزلَ اللهُ﴾ .
وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أَعْرض عنهم وإن تُعرضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئًا وإن حكمت فَاحْكُمْ بينهم بالقسط إنَّ الله يحب المقسطين﴾ قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة: أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيةِ وإذا قَتلَ بنو قريظةَ من بني النضير: أَدَّوْا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسولُ الله ﷺ بينهم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فودي بمائة) الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم.
(وسق) الوسق: ستون صاعًا، والصاع قد تقدم ذكره.
(يبغون) يطلبون، والبِغَاء الطلب.
(١) أبو داود رقم (٤٤٩٤) في الديات، باب النفس، وفي الأقضية رقم (٣٥٩١)، باب الحكم بين أهل الذمة، والنسائي ٨ / ١٨ في القسامة، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، وأخرجه أحمد رقم (٣٤٣٤)، والطبري رقم (١١٩٧٤)، وإسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبري، وداود بن الحصين لم ينفرد به عن عكرمة، بل تابعه سماك عند أبي داود والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢٤٦) (٢٢١٢) قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و«أبو داود» (٣٥٧٦) قال حدثنا إبراهيم من حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء كلاهما -إبراهيم بن أبي العباس. وزيد بن أبي الزرقاء - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فذكره ورواية زيد بن أبي الزرقاء مختصرة على «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون - إلى قوله الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير» .
2 / 117