جامع الاصول
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
ایډیټر
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
خپرندوی
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
مكتبة دار البيان
٣٩٨ - (ت د س) سمرة بن جندب ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (١) .
(١) الترمذي رقم (١٢٣٧) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنسائي ٧/٢٩٢ في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأبو داود رقم (٣٣٥٦) في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
نقول: الحسن موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الحديث، لكن في الباب عن ابن عباس عند ابن حبان رقم (١١١٣) والدارقطني ٣/٣١٩ ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البزار وقال: ليس في الباب أجل إسنادًا من هذا، وعن ابن عمر عند الطبراني وفيه ضعف. وأخرج أحمد في المسند رقم (٥٨٨٥) حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس البختية وبالإبل؟ قال: " لا بأس إذا كان يدًا بيد " وفيه ضعف لكن يصلح شاهدًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١ - أخرجه أحمد (٥/١٢) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (٥/١٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وابن جعفر. وفي (٥/٢١) قال: حدثنا عبدة، والدارمي (٢٥٦٧) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون. وابن ماجة (٢٢٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. النسائي (٧/٢٩٢) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن صالح، تسعتهم - إسماعيل، ويحيى، ومحمد بن جعفر، وعبدة، وسعيد بن عامر، وجعفر، ويزيد بن زريع، وخالد، والحسن بن صالح، - عن سعيد بن أبي عَرُوبة.
٢ - وأخرجه أحمد (٥/٢٢) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٣٥٦) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل، والترمذي (١٢٣٧) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن مُثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، وابن مهدي- عن حماد بن سلمة.
كلاهما - سعيد، وحماد- عن قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والحديث صححه الترمذي، وحسنه.
٣٩٩ - (ط) ابن شهاب ﵀: أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول: لا رِبا في الحيوان، وإن رسول الله ﷺ إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ: المضامِين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحَبَل الحبَلة: هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج ⦗٥٦٩⦘ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجزور: قد ذكر معناه في الباب.
المضامين: جمع مضمون، وهو ما في صُلب الفَحل، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا.
الملاقيح: جمع ملقوحٍ، وهو ما في بطن الناقة، يقال: لَقَحَتِ الناقة: إذا حملت، وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجارّ، هذا تأويل أرباب اللغة والغريب، والفقهاء.
ووجدت في كتاب الموطأ في نسختين ظاهرتي الصحة، وهما اللتان قرأتهما: قد جاء في متن الحديث تفسير لمالك، فجعل المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الذكور.
وحبل الحبلة: قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب.
(١) ٢/٦٥٤ في البيوع، باب لا يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [١٣٩٥] عن ابن شهاب «فذكره» .
1 / 568