146

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

پوهندوی

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

خپرندوی

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

مكتبة دار البيان

والحقيقة هو الأول. الفرع الثاني: في شرائطه شروط النسخ أربعة: الأول: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا، لا عقليًا. الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخًا. الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: ﴿ثم أَتموا الصيام إلى الليل﴾ (البقرة: الآية ١٨٧) . الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيًا، لا كقوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدٍ﴾ (التوبة: الآية ٢٩) . وها هنا أمور يُتوهم أنها شروط، وليست شروطًا. الأول: أن يكون رافعًا للمثل بالمثل، بل الشرط: أن يكون رافعًا فقط. الثاني: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته. الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد. الرابع: لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة، فلا يشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون بما يصح النسخ به، وقد اشترطه الشافعي ﵀ وسيجيء بيانه. الخامس: لا يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز

1 / 147