1426

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایډیټر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

خپرندوی

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

مكتبة دار البيان

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفصل الرابع: في أحكام متفرقة
١٨٩٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) ﵀ «أنَّ رقِيقًا لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليك، ⦗٥٧٥⦘
ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رقيقًا): الرقيق: العبيد والإماء.

(١) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.
(٢) ٢ / ٧٤٨ في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (١٨٩٢) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.
قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

3 / 574