جامع الاصول
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
ایډیټر
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
خپرندوی
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
مكتبة دار البيان
١٢٤٩ - (س) سويدَ بن مُقَرِّن ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فهو شهيد» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧ / ١١٧ في تحريم الدم، باب من قاتل دون مظلمته، وفي سنده سوادة بن أبي الجعد، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو جعفر، شيخ لسوادة، مجهول، ولكن له شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس رقم (٢٧٨٠)، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٧/١١٧) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار،قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عبثر، عن مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر، فذكره.
* أخرجه النسائي (٧/١١٦) قال: أخبرنا محمدبن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» . مرسل.
١٢٥٠ - (م س) أبو هريرة ﵁: قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أَرأيتَ إنْ جاء رجلٌ يريدُ أَخْذَ ⦗٧٤٥⦘ مَالي؟ قال: «فلا تُعْطِهِ (١) مالَكَ»، قال: أرأَيتَ إنْ قَاتَلَني؟ قال: «قاتِلْهُ»، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني؟ قال: «فأنتَ شهيدٌ»، قال: أرأَيتَ إنْ قتلتهُ؟ قال «هو في النار» (٢) . أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أرأَيت إنْ عُدِي على مالي؟ قال: «فانْشُدْ بالله»، قال: فإنْ أَبَوْا عليَّ؟ قال: «فانْشُد بالله»، قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: «فانشد بالله»، قال: فإن أبَوْا علي؟ قال: فَقَاتِلْ، «فإنُ قُتِلتَ فَفي الجنة، وإنْ قَتلتَ فَفِي النار» .
وفي أخرى له قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قاتلَ دُونَ مَالهِ فَقُتِلَ فهو شهيد» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عدي على مالي) عدي على فلان: إذا ظلم وأخذ ماله.
(١) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله ﷺ: " فلا تعطه " معناه: لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد: تحريم الإعطاء.
(٢) قال النووي: معناه: أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلًا لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
(٣) مسلم رقم (١٤٠) في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه، والنسائي ٧ / ١١٤ في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله. قال النووي: وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (٦١: ١) عن أبي كريب عن خالد بن مخلد؟؟ «الأشراف (١٠/٢٣٧)» والنسائي في المحاربة (١٧: ٢) عن قتيبة عن الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن فهيد به. و(١٧: ٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن. مطرف به رواه ابن وهب ويونس بن محمد المودب عن الليث كما رواه قتيبة ورواه ابن وهب أيضا عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف وروى الحكم بن المطلب بن عبد الله عن أبيه عن قهيد الغفاري أنه قال: سأل سائل رسول الله، فذكره. مرسل. ولم يذكر «أبا هريرة» .
2 / 744