86جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانوَلَوْ صَلَّى جُنُبًا نَاسِيًا أَعَادَ هُوَ وَمَنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا [دُونَ غَيْرِهِمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ، ثَالِثُهَا: تَبْطُلُ خَلْفَ الْعَامِدِ].وَيُؤْمَرُ الْمُنْفَرِدُ وَالإِمَامُ بِسُتْرَةٍ وَلَوْ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِنْ خَشِيَ مُرُورًا، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَيَأْثَمُ الْمَارُّ وَلَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَالْمُصَلِّي إِنْ تَعَرَّضَ، فَتَجِيءُ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَلا يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُحَصَّبًا وَيَدْفِنُهُ أَوْ تَحْتَ حَصِيرٍ، وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ فِيهِ وَيَخْرُجُ فَيَطْرَحُهَا، وَإِحْضَارُ الصَّبِيِّ لا يَعْبَثُ، وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ، جَائِزٌ دُونَ غَيْرِهِمْ.1 / 115کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ