519جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانإِلا بِتَقْيِيدٍ، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا اسْتَقَلَّ وَفِي انْتِقَالِهَا لِمَنْ أَوْصَى إِلَيْهِ: قَوْلانِ، بِخِلافِ مَا لَوْ أَوْصَيَا مَعًا.وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي أَمْرٍ تَوَلَّى الْحَاكِمُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ فِي مِالٍ وَضَعَهُ عِنْدَ أَوْلاهُمَا أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَجْتَمِعَانِ (١) عَلَيْهِ. وَفِي جَوَازِ قِسْمَتِهِ (٢) الْمَالَ: قَوْلانِ وَعَلَى الْمَنْعِ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هَلَكَ بِيَدِ صَاحِبِهِ.وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ بَعْدَ الْقَبُولِ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَوْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ الْقَبُولُ بَعْدَهُ. ثُمَّ الْوَصِيُّ يَقْبِضُ دُيُونَ الصَّبِيِّ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيَدْفَعُهُ قِرَاضًا وَبِضَاعَةً، وَلا يَعْمَلُ هُوَ فِيهِ قِرَاضًا عِنْدَ أَشْهَبَ [﵀]، وَلا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ وَلا يَشْتَرِي (٣)، وَلا يَبِيعُ عَلَى الْكِبَارِ إِلا بِحَضْرَتِهِمْ وَلا يَقْسِمُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ حَتَّى يَأْتِيَ السُّلْطَانُ خِلافًا لأَشْهَبَ، [وَمَهْمَا نَازَعَهُ الصَّبِيُّ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لأَنَّهُ أَمِينٌ بِخِلافِ مَا لَوْ نَازَعَهُ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الأَبِ أَوْ فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ].(١) فِي (م): أو.(٢) فِي (م): قسمتهما.(٣) فِي (م): أَوْ يشتري.1 / 548کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ