432

جامع الامهات

جامع الأمهات

ایډیټر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ثَالِثُهَا: إِنْ أَتَى بِوَجْهٍ لَحِقَ بِهِ كَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ طَرَحَهُ لأَنَّهُ لا يَعِيشُ لَهُ وَلَدٌ وَسَمِعَ أَنَّهُ إِذَا طَرَحَهُ عَاشَ. وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلا تَلْحَقُهُ إِلا بِبَيِّنَةٍ. وَفِي الْمَرْأَةِ - ثَالِثُهَا: تُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ (٢) مِنْ زِنًى وَتُحَدُّ. وَاللَّقِيطُ حُرٌّ وَلا يُرَقُّ إِلا بِبَيِّنَةٍ لا بِإِقْرَارٍ.

1 / 461