432جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانثَالِثُهَا: إِنْ أَتَى بِوَجْهٍ لَحِقَ بِهِ كَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ طَرَحَهُ لأَنَّهُ لا يَعِيشُ لَهُ وَلَدٌ وَسَمِعَ أَنَّهُ إِذَا طَرَحَهُ عَاشَ. وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلا تَلْحَقُهُ إِلا بِبَيِّنَةٍ. وَفِي الْمَرْأَةِ - ثَالِثُهَا: تُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ (٢) مِنْ زِنًى وَتُحَدُّ. وَاللَّقِيطُ حُرٌّ وَلا يُرَقُّ إِلا بِبَيِّنَةٍ لا بِإِقْرَارٍ.1 / 461کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ