جامع الامهات

Ibn al-Hajeb d. 646 AH
43

جامع الامهات

جامع الأمهات

پوهندوی

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
نَزَعَ الأَعْلَيَيْنِ مَسَحَ عَلَى الأَسْفَلَيْنِ كَالْخُفِّ مَعَ الرِّجْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِ سَاتِرٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى ذِي الْخَرْقِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ جُلُّ الْقَدَمِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، الْعِرَاقِيُّونَ: أَنْ تَتَعَذَّرَ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ لِذَوِي الْهَيْئَاتِ فَلَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَمْ يَمْسَحْ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى لُبْسٍ بِتَيَمُّمٍ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ إِذَا لَبِسَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى، وَلَبِسَ الآخَرَ حَتَّى يَخْلَعَ الأَوَّلَ وَيَلْبَسَهُ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَالْحِنَّاءِ أَوْ لِيَنَامَ. وَفِيهَا: يُكْرَهُ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يُجْزِيهِ، وَلا يَمْسَحُ الْمُحْرِمُ الْعَاصِي بِلُبْسِهِ عَلَى الأَصَحِّ، سَحْنُونٌ: وَيَمْسُحُ عَلَى الْمَهَامِيزِ. وَصِفَتُهُ: فِيهَا أَرَانَا مَالِكٌ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَالْيُسْرَى تَحْتَهَا مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا إِلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ، فَقَالَ ابْن شَبْلُونَ: بِظَاهِرِهِ الْيُسْرَى كَالْيُمْنَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْيُسْرَى عَلَى الْعَكْسِ، وَقِيلَ: الْيُمْنَى كَالأُولَى، وَالْيُسْرَى كَالثَّانِيَةِ، وَيُزِيلُ عَنْهُمَا الطِّينَ وَلا يَتْبَعُ الْغُضُونَ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ

1 / 72