429

جامع الامهات

جامع الأمهات

ایډیټر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
اللُّقَطَةُ كُلُّ مَالٍ مَعْصُومٍ مُعَرَّضٍ لِلضَّيَاعِ فِي عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ فَلا تُلْتَقَطُ الإِبِلُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَفِي إِلْحَاقِ الْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ - ثَالِثُهَا لابْنِ الْقَاسِمِ: تُلْحَقُ الْبَقَرُ دُونَهَا. وَيُلْتَقَطُ الْكَلْبُ، وَالْمَتَاعُ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، وَالْمَطْرُوحُ خَوْفَ الْغَرَقِ، وَبِالْفَلاةِ تُقَدَّمُ الرَّاحِلَةُ لأَرْبَابِهَا وَعَلَيْهِمْ أُجْرَةُ حَمْلِهِ. وَالالْتِقَاطُ حَرَامٌ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ خِيَانَةَ نَفْسِهِ، وَمَكْرُوهٌ لِلْخَائِفِ.
وَفِي الْمَأْمُونِ: الاسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالاسْتِحْبَابُ فِيمَا لَهُ بَالٌ، وَالوُجُوبُ: إِنْ خَافَ عَلَيْهَا الْخَوَنَةَ فَإِنْ أَخَذَهَا لِيَحْفَظَهَا ثُمَّ رَدَّهَا ضَمِنَهَا. وَهِيَ أَمَانَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ اخْتِزَالَهَا فَتَصِيرُ كَالْمَغْصُوبِ.
وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا سَنَةً عَقِيبَهُ فِي مَظَانِّ طَلَبِهَا فِي الْجَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهِمَا فِي كُلِّ يَوْمِينِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ. أَوْ يَسْتَأْجِرُ مِنْهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهُ لا يُعَرِّفُ وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بَعْدَهَا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ضَامِنًا لَهَا. وَقَالَ الْبَاجِيُّ [﵀
]: إِلا مَكَّةَ فَلا يُتَمَلَّكُ لُقَطَتُهَا لِلْحَدِيثِ، وَالْمَذْهَبُ خِلافُهُ، أَوْ يُبْقِيَهَا أَمَانَةً.
وَأَمَّا التَّافِهُ فَلا يُعَرَّفُ، وَأَمَّا مَا فَوْقَهُ مِنْ نَحْوِ مَخْلاةٍ وَدَلْوٍ - فَقِيلَ: يُعَرِّفُ بِهِ أَيَّامًا مَظِنَّةَ طَلَبِهِ، وَقِيلَ: سَنَةً كَالْكَثِيرِ. وَأَمَّا مَا يَفْسُدُ كَالطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ

1 / 458