412جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانبِثَلاثَةٍ وَالصَّائِغُ بِأَرْبَعَةٍ صُدِّقَ الصَّائِغُ فِيمَا يُشْبِهُ بِخِلافِ الْبِنَاءِ لأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِذَلِكَ، وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ - قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَإِلا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ.1 / 441کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ