322جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانبِالأَسْعَارِ، وَقِيلَ: بِعُمُومِهِ لِقَوْلِهِ: لا يَبِيعُ مَدَنِيٌّ لِمِصْرِيٍّ وَلا مِصْرِيٌّ لِمَدَنِيٍّ، فَإِنْ وَقَعَ فَفِي الْفَسْخِ: قَوْلانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لا يُشَارُ عَلَى الْبَادِي وَلا يُخْبَرُ بِالسِّعْرِ.وَمِنْهُ: الْبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الْمُوجِبِ لِلسَّعْيِ عَلَى الْمُتَبَابِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا - فَإِنْ وَقَعَ فَالْمَشْهُورُ: الْفَسْخُ، وَقَبْلَ الْفَسْخِ فِي حَقِّ مَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ [وَتَكَرَّرَ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ] فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ، قِيلَ: الثَّمَنُ، وَتُقَوَّمُ، وَقْتَ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ الْحِلِّ، وَقَالَ أَشْهَبُ: بَعْدَ الصَّلاةِ.وَمِنْهُ: تَلَقِّي السِّلَعِ، وَرُوِيَ فِي حَدِّهِ ثَلاثَةٌ: الْمِيلُ، وَالْفَرْسَخَانِ، وَالْيَوْمَانِ - فَإِنْ وَقَعَ فَثَالِثُهَا: يَمْضِي وَيُطَالِبُهَا الاشْتِرَاكَ.1 / 351کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ